المهام والمسؤوليات
يمارس عميد المعهد الصلاحيات الاتية :
يمارس عميد المعهد الصلاحيات العلمية الاتية :
1.تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالمعهد.
2.ادارة المعهد من الناحية العلمية والادارية والتربوية والثقافية والمالية .
3.متابعة سير التدريس في المعهد .
4.ترؤس مجلس المعهد والهيئات العلمية فيها ورفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة .
5.اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات المعهد .
6.المصادقة على توصيات مجالس الاقسام العلمية.
7.الاشراف العلمي والاداري على نشاطات الاقسام العلمية.
8.التوصية بتعيين رؤساء الاقسام العلمية ومعاوني العميد .
9.تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس المعهد .
10.دعوة مجلس المعهد للانعقاد في جلسات استثنائية .
11.تشكيل اللجان الرئيسية في المعهد واصدار الاوامر الادارية الخاصة بها .
12.تشكيل اللجان الأمتحانية للمعهد ولجان طبع الاسئلة الامتحانية .
13.تقويم الاداء السنوي لمعاوني العميد و مسؤولي الشعب التي ترتبط ارتباطا” مباشرة بالعميد .
14.تمثيل المعهد في الاجتماعات والندوات .
يمارس عميد المعهد الصلاحيات الادارية الاتية :
1.ترفيع اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والفنيين والاداريين ومنح العلاوات السنوية لهم على وفق احكام القوانين
والقرارات والتعليمات المرعية .
2.التوصية بنقل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه ) وما بمستواها .
3.مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها كافة (عدا الجهات العليا ومكاتب السادة الوزراء ) في كل ما يتعلق بأمور المعهد من
النواحي العلمية والتربوية ضمن اختصاص المعهد عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة .
4.قبول استقالة الموظفين الفنيين والاداريين على وفق احكام المواد المخصصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد
التأكد من ايفائهم بالتزامهم تجاه الدولة ان وجدت وكذلك من براءة ذممهم حسب الاصول عدا التدريسيين (م ق ن 117
لسنة 1988 ).
5.الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرا التوصية بتفرغهم من قبل القسم او الفرع المختص ومجلس المعهد
ومنحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك .
6.الموافقة على سفر التدريسيين والموظفين الاخرين كافة الى خارج العراق خلال السنة الدراسية ( في الحالات
الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية ) للتمتع بالإجازات الاعتيادية حسب احكام القانون وكذلك الموافقة على
سفر المذكورين خلال العطل الدراسية ( الربيعية والصيفية ) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة في التقويم الجامعي
بالنسبة للانفكاك والمباشرة .
7.صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدمهم الجامعية وعلى الجامعية
المتراكمة .وكذلك صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للموظفين الفنيين والاداريين المحالين على التقاعد والضمان
الاجتماعي والتعليمات المرعية .
8.النظر في قبول التقارير الطبية الصادرة من خارج العراق بحق التدريسيين والموظفين الفنيين والاداريين او رفضها
على وفق احكام الاجازات المرضية .
9.اخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسين والموظفين الفنيين والاداريين واصدار الاوامر
باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الاخطار حسب احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة
بموجبها .
10.تغيير عناوين الموظفين الفنيين والاداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق
الدرجات المصدقة في ملاك المعهد بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين .
11.احالة الموظفين الفنيين والاداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة والستين من العمر بالشرط المذكور
طبقا لأحكام قانون التقاعد المدني .
12.تحديد اوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة وطبيعة العمل بالمعهد .
13.منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والموظفين الفنيين والاداريين على وفق احكام القوانين والقرارات
والتعليمات المرعية .
14.منح المكافآت النقدية والعينية للعاملين لديهم في الحفلات والمناسبات التي تقتضي التكريم او التحفيز والتشجيع
بما لا يتجاوز مبلغ (50000) خمسين الف دينار عن كل حالة على ان تراعي احكام القوانين والانظمة والتعليمات
المرعية وشروط توفير التخصيصات المالية .
15.اجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة ومصلحة المعهد على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط والمتابعة / الملاك
بنسخة من الامر الاداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الاصول .
16.منح الاجازات لمنتسبي المعهد خلال العطلة الربيعية .
17.الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في المعهد .
يمارس عميد المعهد الصلاحيات المالية التالية:
1.منح المخصصات بكافة انواعها وعلى وفق القوانين والقرارات والتعليمات والضوابط الصادرة بها من قبل السلطة
المختصة ووفق احكام قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل .
2.الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات
المعمول بها .
3.الموافقة على صرف المكافآت لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل المعهد.
6.اقرار التصاميم والخرائط والدراسات التي تجريها الشعب الهندسية او المكاتب الاستشارية المختصة الخاصة
بالتوسعات او الاضافات في ابنية ومنشئات المعهد او توابعها .
7.مكافأة منتسبي المعهد العاملين فيها وغير العاملين لقاء جهود او اعمال وانشطة او تضحيات في اداء الاعمال ولحد
مبلغ (25000) خمسة وعشرين الف دينار في كل حالة.
